المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

439

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [27]

لحركات المصنف ما يجب به الإيلاء أو لا يجب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک کے فارت اے

ومَن حلف بالطلاق إن لم يكن سجن (2) نزوى قبره؟

فإنّه يدخل عليه الإيلاء. فإن مات قبل أن تخلو أربعة أشهر، وكان قبره في سجن نزوى؛ وَرِثَتْه. وإن انقضت أربعة (3) أشهر قبل أن يموت ويُقبر في سجن

نزوي؛ بانت منه بالإيلاء.

مسألة:

ومن قال لزوجاته - وهنّ أربع -: أيتكن أقرب أجلا؛

(4)

فهي طالق؟

فإنّ الإيلاء يقع؛ لأنه ممنوع من (4) وطئهنّ. فإذا مر أربعة أشهر؛ ولم تمت واحدة منهن بن منه (5) بالإيلاء.

فإن ماتت واحدة منهنّ قبل انقضاء الأجل؛ فلا يرثها؛ لأنه إنّما وقع بها

الطلاق

مع الموت. فبذلك لم يجب له منها ميراث.

في م «فيما».

في ب «بسجن» وكلاهما يصح.

(3) في ج

«الأربعة».

(4) في ب «عن، خ: من».

(0)

ب زيادة «جميعًا».

١٢٬٨٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.