المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤١

440

المصنف

فإن مُتْنَ جميعًا في وقت واحد؛ فعندي أنه يرث ثلاثا. وإن مات هو قبل انقضاء الأجل؛ ورثته.

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال لزوجته: إن وطئتك سنة إلّا مرة واحدة؛ فأنت طالق؟

فما لم يطئها؛ فلا يدخل عليها الإيلاء). وإن بقيت لا يطؤها أربعة أشهر وأكثر (2)؛ حتى تنقضي السنة؛ لم يكن عليه (3) إيلاء (؟)؛ لأنّه في كل وقت له وطؤها.

(4)

فإن وَطِئَها تلك المرّة التي استثناها في أوّل تلك السنة أو بعد ذلك، ثم تركها لحال يمينه حتى تمضي أربعة أشهر؟

بانت بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاق؛ لأنّ الحنث لم يقع بعد.

فإن وَطِئَها الثانية بقدر ما يجب الغسل، ويلتقي الختانان؛ وقع الحنث بالطلاق، وخرج من الإيلاء. وإن أمضى الجماع، قبل أن يردّها بما بقي من الطلاق، لَمّا طعن، ووقع الحنث؛ فسدت عليه أبدًا. وينبغي له إذا حلف بطلاقها، ألا يَطَأَهَا سنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن وطئها)، فإذا بقي من السنة أقل من أربعة أشهر؛ وَطِئَها تلك المرّة، ثم حتّى تُتمَّ السنة، ولم يَطَأْهَا إِلَّا مرَّة (6) كما حلف.

(1) في ج «إيلاء».

(2) في ج «أو أكثر».

أمسك

(3) في م يدخل عليها».

(4) «لم يكن عليها إيلاء» ناقصة من

أوج.

(5) هذه الجملة تكرار لمعنى الجملة السابقة ألَّا يَطَأهَا سنة»، ومثل هذا التكرار معهود في المصنف.

(6) في ج زيادة «واحدة».

١٢٬٨٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.