الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٢المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب: [27]: ما يجب به الإيلاء أو لا يجب
441
مسألة:
أبو محمد ومن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة؟
فإن دخلت عليه؛ لم يحنث. وإن لم تدخل عليه حتى تنقضي السنة؛ خرجت
منه (1) بالإيلاء.
قال المصنف: فيها نظر.
فإن حلف لا يدخل على امرأته، فلم يدخل عليها، ولم يجامعها؛ دخل عليه الإيلاء، كان لها السكن أو لم يكن، إلّا أن تكون مراغمة. والمراغمة؛ الهجران.
مسألة:
ومن حلف لا يأتي امرأته في أهلها؟
فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره؛ لم يلزمه الإيلاء، حتّى يحلف: لا يأتيها
إلى منزل لها (2) عليه الكينونة فيه.
قال أبو الحواري: قول (3): إذا خرجت إلى أهلها؛ لم يقع عليه الإيلاء.
وقول: يقع عليه الإيلاء (4).
وقول: إن خرجت بإذنه؛ وقع الإيلاء.
وقول: إن شرطت عليه السّكن معهم؛ وقع عليه الإيلاء. وإن لم تكن شرطت؛ لم يقع عليه إيلاء، خرجت برأيه أو بغير رأيه. كذا عن ابن محبوب
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ج.
(3) في ج «وقول».
(4) وقول: يقع عليه الإيلاء» ناقصة
من أ.