المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

(1) مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

(2)

وإن قال لامرأته؛ وقد ذكرت رجلًا: أنت طالق إن لم تزوجي (2) به؟ قال: هذا إيلاء، وليس له أن يَطَأَهَا (3). فإذا مضى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقد قالوا إن قال: أنت طالق إن لم تصلّ اللّيلة العتمة، فحاضت، وحرمت

عليها الصلاة؟

لم

فقالوا: لا تطلق. وإنّما منعها من الصلاة الحيض. ولو صلّت وهي حائض؛ (4) تَتِم (). وكذلك هذه. وذلك أنّ هذا (6) الرّجل لا يحل لها) نكاحه. ولو حلف بطلاقها إن لم تزوّج بأبيها (8) أو ابنها (؟)؛ طلقت من حينها، ولم يكن هذا إيلاء.

مسألة:

فإن قال: إن لم يَصِلُ بفلان إلى موضع كذا؛ فامرأته طالق. فأبى فلان أن يلحقه؟ فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

(1) ،

فإن قال: إن لم أذهب بفلان. فمضى به (10) إلى بعض الطريق، فرجع؟

(1) في أ «مسألة: فإن خرجت زوجته … » ومسائل أخرى مغايرة لـ ب وج.

(2) في أ «تزوج».

(3) في ج يطأ».

(4) في أ «فلم».

(5) أي: لم تتم صلاتها.

(6) ناقصة من أ.

(7) في أ «له». (8) في أ «بابنتها».

(9) في ج «وابنها». (10) «فمضى به ناقصة من أ.

١٢٬٨٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.