الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٤الجزء الثامن والثلاثون - باب: [27] ما يجب به الإيلاء أو لا يجب
المصنف
443
فلا يحنث (1)؛ إذا لم تكن نيته أنه يرجع حين خرج به. ولعل فيها (2) خلافًا.
مسألة:
(3)
وإن قال: أنتِ طالق إن لم تكن بنتي (3) بكرا؟
فهذا إيلاء. إن علم أنّها بكر في أربعة أشهر، وإلّا بانت بالإيلاء.
مسألة:
ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح، ثم أراد نقلها، فأبت، فقال: والله لا آتيك سنةً حتى تنتقلي إليّ. فلم يأتِها حتى مضت أربعة أشهر؟
فعن أبي نوح: إنّها قد بانت بالإيلاء؛ لأنّ لها دارها (4).
ولو لم يشترط لها دارها ()، ثم حلف على هذا، ولم يأتها؛ لم يدخل عليه الإيلاء؛ لأنّ (6) له أن ينقلها؛ ولا يدخل عليه).
مسألة:
قال أبو عبد الله: من حلف لا يدخل هذه القرية، وفي تلك القرية امرأته. فلم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر؛ إنّ امرأته تبين بالإيلاء.
(1) في أ «فلا حنث عليه».
في أ «منها».
(3) في ب «ابنتي».
(4) في أ «بالإيلاء؛ لاركها ردها».
(5) في أ «وإن لم يشرط لها ردها».
(6) في ج «كان».
(7) أي: ولا يدخل عليه الإيلاء في هذه الحال إن اعتزلها عندما تمتنع عن التنقل معه.