الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٥444
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ولو حلف بطلاقها إن لم تزوج بأبيها أو بأخيها (1)؟
طلقت من حينها، ولم يكن هذا إيلاء.
مسألة:
وقيل: إذا لم يكن عليه شرط سكناها (2) في تلك القرية؛ فلا يدخل عليه
الإيلاء (3)، في الموجود عن أبي معاوية.
(4)
وقال قوم: يدخل عليه (4) الإيلاء.
مسألة:
وإن قال: والله لأخرجن من الجوف (5) سَنَةً، وَزَوْجته في الجوف، أو كان
بصحار، فحلف لا يدخل الجوف سنةً؟
(V)
ففي (6) كل هذا في الإيلاء اختلافٌ. كذا عن ابن محبوب
(1) في أ «بابنها أو أخيها».
(2) في أ «مسكنها».
(3) في ج «إيلاء».
(4) في ب «عليها».
«الخوف».
ب وج «معي».
(7) في ج زيادة «محمد».
(^)
(8) وقع في أ انتقال النظر لقرابة صفحة، لتشابه نهاية مسألتين بكلمة كذا عن ابن محبوب، فتجاوز
مع
وإن
هذه المسائل - ثم استدركها لاحقًا بعد صفحتين تقريبًا، وقد أعدت مقابلتها أ ـ «مسألة: قال لامرأته وقد ذكرت … طلقت من حينها ولم يكن هذا إيلاء مسألة: فإن قال: إن لم يصل بفلان … ولعلّ فيها خلافًا. مسألة وإن قال: أنت طالق إن لم تكن … بانت بالإيلاء. مسألة: ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح … ولا يدخل عليه. مسألة: قال أبو عبد الله: من حلف لا يدخل هذه القرية … تبين بالإيلاء. مسألة: ولو حلف بطلاقها إن لم … هذا إيلاء. مسألة: وقيل: إذا لم يكن
عليه … عليه الإيلاء مسألة وإن قال: والله لأخرجن من … كذا عن ابن محبوب» ناقصة من أ.