الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٦الجزء الثامن والثلاثون - باب: [27]: ما يجب به الإيلاء أو لا يجب
المصنف
445
مسألة:
فإن خرجت زوجته مراغمةً، فحلف لا يجامعها؛ حتّى ترجع إلى بيتها. فخلت
أربعة أشهر؟
فلا يقع عليها الإيلاء.
مسألة:
ومَن حلف لا يزور البيت، وهو بمنّى راجع من عرفات. فمضت أربعة أشهر؟ فعن زياد بن الوضاح عن محمود بن نصر الخراساني عن غيره عن هاشم: أنها تفوته بالإيلاء؛ إذا لم يزر البيت حتى تمضي أربعة أشهر.
مسألة:
وإن قال لامرأته: والله لا أدخل عليها أخاف أن تشتمني ولا تقضي حاجتي فاجتنبها ليمينه أربعة أشهر؟
فإنّ هذا إيلاء، ليس (1) بمنزلة رجل ليس بينه وبينها الأخير لا (2) يريد اجتنابها. فقيل له: ادخل عليها واطلب لنا منها كذا فقال: والله لا أدخل عليها، أخاف أن تشتمني ولا تقضي حاجتي. ثم خرج ولا يريد اجتنابها ليمينه. بهذا لا أرى الإيلاء داخلا عليه.
مسألة:
قومنا وإذا قال لأربع نسوة والله لا أقربكن؟
فهو مؤلي منهنّ.
(1) أي: وليس هو. أو: وليسه.
(2) في أ «الأخير إلا أن». وفي ج «الا خبر الا».