المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٧

446

المجلد الحادي والعشرون

(1)

فإذا أصاب ثلاثًا؛ خرج من حكم الإيلاء فيهن (1). وعليه للباقية أن يقف حتى يفيء أو يطلّق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع. وهو قول الشافعي وغيره.

أهل الرأي وغيرهم: هو مؤلي منهنّ كلّهنّ.

فإن تركهنّ أربعة أشهر؛ بن جميعًا بالإيلاء.

وإن جامع واحدة قبل الأربعة أو اثنتين أو ثلاثا؛ سقط حكم الإيلاء عمّن جامع منهنّ. ولا يحنث إلا بجماعهنّ كلّهنّ.

وقال آخرون منهم: إنّما يكون مؤليًا من الرابعة؛ إذا جامع وفي موضع: إن حلف لا يطأهن؟

ثلاثا.

لم يدخل عليه إيلاء؛ ولو وَطِئَ واحدة أو اثنتين؛ حتى يطأ الثالثة، ثم يدخل عليه الإيلاء في الرابعة فإن لم يطأ حتى تمضي الأربعة؛ بانت بالإيلاء وحدها. وإن حلف لا يطأ واحدة منهن؟

فإذا وَطِئَ واحدة حنث، ولا حنث عليه بعد ذلك إذا وَطِئَ مَن بقى.

مسألة:

ومن قال لابنه: أمك طالق؛ إن قربت امرأتك إلى خمسة أشهر. فلم يقرب الولد امرأته خمسة أشهر مخافة أن تذهب أمه من أبيه؟

فلا إيلاء عليه.

مسألة:

وإن حلفت

هي بالصدقة لا يطؤُها حتى تأكل هي من القيظ. فاعتزلها ليمينها

حتى مضت أربعة أشهر. ثم أكلت مقاديم القيظ؟

(1) في م «منهنّ».

١٢٬٨٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.