المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب: [27]: ما يجب به الإيلاء أو لا يجب

447

فلا بأس عليهما جميعًا، ولا يدخل عليه الإيلاء، ولا إيلاء عليها هي منه

أيضًا (1)؛ لأنّ المرأة لا إيلاء عليها.

فإن أعطى رجل رجلا مالا على أن لا يطأ امرأته سنة؟

فلا إيلاء فيه، إلّا أن يحلف له (2).

مسألة:

من

ومَن حلف لا يطأ زوجته أبدًا إلّا مرّة ويومًا واحدًا (3). فتركها سنينا (4)؟ فلا إيلاء عليه حتّى يَطَأَهَا مرّة. ثم إذا لم يَطَأْهَا بعد ذلك حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء

مسألة:

ومن حلف لا يكلّم امرأته، فلم يكلّمها ولم يجامعها؛ حتى مضت أربعة أشهر؟

فليس هذا إيلاء.

مسألة:

فإن قال: هي طالق؛ إن لم يقتل (0) أباه؟

فقيل: إذا حلف على شيء من المعاصي؛ طلقت من حينها.

وأكثر القول: إنّه مؤل

(1) ناقصة من ج.

(2) أي: إلّا أن يحلف الذي استلم المال للذي أعطاه المال أنه لا يطأ امرأته سنة.

(3) في ج إلا مرة واحدة».

(4) في أ و ب «سنين».

(5) في م يقبل».

(6) كانت في الأصل «مؤلي» وصوبناها.

١٢٬٨٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.