الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٩448
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
أنس (1) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا. فلما مضى تسعة وعشرون يوما؛ نزل النبي إليهن). فقالوا: يا رسول الله؛ إنّك آليت شهرًا. فقال: «الشهر تسعة
وعشرون يومًا» (3).
وروي عنه أنه الى أن لا يدخل عليهن.
فليس هذا إيلاء؛ لأنها يمين لا تمنع الجماع.
مسألة:
ومن حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة. فلم يَطَأْهَا) حتى مضت أربعة أشهر؟
فلا إيلاء عليه في ذلك.
مسألة:
محبوب): من حلف لا يرى امرأته أربعة أشهر، أو حلف لا يُري امرأته
وجهَه شهرًا. ثم غاب حتى مضت أربعة أشهر؟
(1)
، ج زيادة «بن مالك».
(2) في أ و ب «نزل النهي».
(3) أخرجه البخاري والنسائي والترمذي عن
مالك. أنس بن
صحيح البخاري - كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب - حديث: 374. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء أن
الشهر يكون تسعًا وعشرين، حديث: 658.
صحيح ابن حبان - كتاب الطلاق، باب الإيلاء - ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أيامًا معلومة،
حديث: 4339.
(4) في م «يطلبها».
(5) ناقصة من ج.