المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٩

448

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

أنس (1) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا. فلما مضى تسعة وعشرون يوما؛ نزل النبي إليهن). فقالوا: يا رسول الله؛ إنّك آليت شهرًا. فقال: «الشهر تسعة

وعشرون يومًا» (3).

وروي عنه أنه الى أن لا يدخل عليهن.

فليس هذا إيلاء؛ لأنها يمين لا تمنع الجماع.

مسألة:

ومن حلف لا يطلب إلى امرأته حاجة. فلم يَطَأْهَا) حتى مضت أربعة أشهر؟

فلا إيلاء عليه في ذلك.

مسألة:

محبوب): من حلف لا يرى امرأته أربعة أشهر، أو حلف لا يُري امرأته

وجهَه شهرًا. ثم غاب حتى مضت أربعة أشهر؟

(1)

، ج زيادة «بن مالك».

(2) في أ و ب «نزل النهي».

(3) أخرجه البخاري والنسائي والترمذي عن

مالك. أنس بن

صحيح البخاري - كتاب الصلاة باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب - حديث: 374. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء أن

الشهر يكون تسعًا وعشرين، حديث: 658.

صحيح ابن حبان - كتاب الطلاق، باب الإيلاء - ذكر الإباحة للمرء أن يولي من امرأته أيامًا معلومة،

حديث: 4339.

(4) في م «يطلبها».

(5) ناقصة من ج.

١٢٬٨٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.