المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٠

الجزء الثامن والثلاثون - باب: [27] ما يجب به الإيلاء أو لا يجب

المصنف

449

فلا تبين منه بالإيلاء على هذه اليمين؛ لأنّها لا تحجبه عن وطئها لو

أراد ذلك.

مسألة:

فإن حلف لا يطؤها أربعة أشهر ليلا؟

إنّ (1) له أن يَطَأَهَا نهارًا، ولا يكون إيلاء. فإن ترك ليلا ونهارًا لحال يمينه

أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.

مسألة:

أبو سعيد: إن (2) قال لها يوم يموت زيد؛ فأنت طالق؟

فقيل: تطلق من حينها.

وقيل: هو ممنوع الوطء، وتبين بالإيلاء.

وقيل: ممنوع الوطء، ولا تبين بالإيلاء.

فإن وَطِئَ في أوّل النّهار، ومات زيد في آخر النهار؟ فقد وَطِئ مطلقةً، وحرمت عليه.

فإن وَطِئ في أوّل الليل، ومات زيد في آخر الليل؟

فهو مثل النهار؛ لقوله تعالى: {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ *

[الأنفال: 16]. فهو سواء في الليل والنهار.

(1) في ج «إنه».

(2) في ب «وإن». وفي ج «فإن».

١٢٬٨٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.