المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥١

450

المصنف

مسألة:

وفي رجل عليه نذر إن وَطِئَ امرأته. فتركها أربعة أشهر؟

إنه إيلاء.

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن قالت المرأة لزوجها: إن قربتني إلى خمسة أشهر؛ فكل مال لي صدقة على المساكين. فلم يقربها حتى مضت أربعة أشهر؟

فلا يدخل عليه إيلاء.

١٢٬٨٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.