الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥١450
المصنف
مسألة:
وفي رجل عليه نذر إن وَطِئَ امرأته. فتركها أربعة أشهر؟
إنه إيلاء.
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قالت المرأة لزوجها: إن قربتني إلى خمسة أشهر؛ فكل مال لي صدقة على المساكين. فلم يقربها حتى مضت أربعة أشهر؟
فلا يدخل عليه إيلاء.
١٢٬٨٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.