المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٢

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

451

انتهى ما وجد تد والى

زوالها ولعراني

باب [28]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

ملك فيمن آلى وظاهر وطلق وما أشبه ذلك

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن طلق امرأته طلاقًا يملك فيه الرّجعة. ثم الى منها أو ظاهر (2)؟

لحقها ذلك كما يلحقها الطلاق؛ ما كانت في العدة.

وفي موضع: فيمن طلّق وآلي؟

فإن انقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطلاق؛ بانت منه بتطليقة واحدة. وقيل: بتطليقتين.

وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الإيلاء؛ بانت (3) بواحدة.

وإذا آلى الرّجل من امرأته، ثم طلّقها، فانقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطلاق؟ لم تتزوّج حتى ينقضي أجل الإيلاء. وإذا انقضى أجل الإيلاء؛ لم يتوارثا.

مسألة:

ومن آلى بطلاق ثلاث إن فعل كذا. ثم ظاهر من ساعته؟

فإن انقضت عدّة الظهار قبل أن يجب الإيلاء بالطلاق؛ فقيل: تذهب بتطليقتين.

(1) في ب زيادة «وحلف».

(2) في ج «وظاهر».

(3) في م «ثابت».

١٢٬٨٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.