المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٣

452

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وإن (1) آلى بطلاق ثلاث، فانقضت عدّة الإيلاء بالطلاق، وقد كان ظاهر بعد ذلك بأيام؛ فإنّها تبين بالإيلاء، وهي تطليقة واحدة.

وقول: إنّها تبين بالثلاث

قال: والأوّل أحبّ إليّ.

وإن انقضت عدّة الظهار قبل عدة الإيلاء بالطلاق (2)؟

خرجت بتطليقتين، وهو خاطب من الخطاب، ولا يطأ حتى يكفّر،

ولا عدة عليه.

فإن وَطِئَ حرمت وقول: إنّها لا تحرم. وبهذا نأخذ.

(4)

مسألة (3):

وإذا حلف بالله لا يقرب (4) امرأته إن لم يدخل دار فلان، وهي عليه كظهر أمه. فمضى أجل الإيلاء والظهار في يوم واحد (ه)؟

فقال: هي تطليقة واحدة.

قلت له: فكيف (6) بالكفّارة إن كان آلى أو ظاهر؛ إن لم يدخل) دار فلان، فلم يقربها أربعة أشهر؟

قال عليه كفارتان؛ كفّارة الظهار، وكفّارة الإيلاء ولا يقربها حتى يكفّر كفّارة الظهار. وأمّا كفّارة الإيلاء؛ فقيل: إن شاء كفّر قبل الوطء، وإن شاء بعده.

(1) في أ «ومن».

(2) ناقصة

من

(3) زيادة من ب.

(4) في ج يقارن أو نحوه.

(0) ناقصة من ب.

(6) ناقصة من ج.

(7) في أ و ب تدخل». وتحتمل هذا مع التغيير في السؤال السابق.

١٢٬٨٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.