المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [28]: فيمن آلى وظاهر وطلّق وما أشبه ذلك

المصنف

453

وقال أبو عبد الله الله: إذا جمع الإيلاء والظهار؛ فليس له قبل (1) أَن يَطَأَهَا (2) حتى يكفّر. وإنّما يجوز له أن يَطَأهَا إذا الى منها بالله أو بتحريمها عليه، ولم يظاهر ولم يؤل بطلاق.

مسألة:

وإذا آلى منها إن لم يدخل بيت فلان، وظاهر منها إن لم يدخل بيت فلان،

يعني لرجل آخر، بيمينين مفترقتين؟

فقيل: تخرج باليمين الأولى، وتنهدم

الثانية.

مسألة:

اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته، ثم طلقها:

محبوب: أيما (3) الأجلين وقع قبل الآخر؛ بطل صاحبه، وخرجت بيمينه. أبو عبيدة: إن كانت إنّما خرجت بالطلاق، ثم خطبها من ذي قبل؛ فليكفّر كفارة الظهار من قبل أن تخلو أربعة أشهر، إلا أن تكون إنما خرجت بالظهار.

الربيع أي حين كفّر؛ أدرك؛ إذا كان قد خطبها من ذي قَبْلُ.

قال: وإنّما أخرجه منه أجلُ الطَّلاق. وذلك رأي ضمام وأبي نوح أيضًا. قال أبو عبد الله: إذا انقضت عدتها من الطلاق من قبل أن تمضي أربعة أشهر مذ ظاهر منها؛ بانت بتطليقة، ولم يقع عليها إيلاء الظهار).

(1) أي: قبل أن يكفّر.

(2) في أ «يطأ». (3) في ب «انما».

(4)

«إيلاء لظهاره من قبل أن تمضي، نسخة: تنقضي».

١٢٬٨٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.