الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٥454
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وإن جاء تمام أربعة أشهر منذ (1) يوم (2) ظاهر، من قبل أن تقضي عدتها من الطلاق؛ بانت منه بتطليقتين. وليس له أن يراجعها إلا بنكاح جديد ومهر جديد. وسواء ذلك ظاهر ثم طلّق، أو طلّق ثم ظاهر.
مسألة (3).
من الأثر): ومن آلى وظاهر؛ فانقضى أجل الإيلاء وأجل الظهار في يوم واحد؟
فقد بانت بتطليقة، وهي أملك بنفسها.
وقول: تبين بتطليقتين.
والتي تنقضي عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم واحد؟ فعن أبي عليّ إنّهما تطليقتان. وإن انقضى أحدهما (5) قبل الأخرى (6)؛ بانت
بواحدة.
مسألة:
ومن حنث في إيلاء أو ظهار، ثم تزوجها تزويجا جديدًا؟
فإذا كانت باقية معه بشيء من الطلاق؛ جاز. فلا (7) يطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار، ولا أجل عليه والخلع، تطليقة، والظهار تطليقة، والإيلاء تطليقة. وإن كان طلقها تطليقتين قبل الإيلاء؛ فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.
(1) في ب «مذ».
(2) في ج تكرار «ظاهر منها؛ بانت بتطليقة، ولم يقع عليها إيلاء الظهار وإن جاء تمام أربعة أشهر
منذ
يوم».
(3) ناقصة من أ.
(4) «من الأثر» زيادة من ج. وفي م «في الأثر».
(5) في أ «إحداهما».
(6) في ب «الآخر».
(7) في أ «ولا».