الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [28]: فيمن آلى وظاهر وطلّق وما أشبه ذلك
مسألة:
455
فإن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان؛ فهي طالق وإن وقفت على بابه؛ فهي عليه كظهر أمّه. وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا أقربها إلى سنة. ففعلت ذلك كلّه؟
فقد طلقت بدخولها الدّار، وعليه (1) كفّارة الظهار، والكفّارة ليمينه.
فإن لم يردّها بعد الطلاق حتى تمضي عدتها؛ بانت بواحدة. وإذا انقضت عدة الطلاق انهدم الظهار وإن لم تنقض عدة الطلاق حتى تخلو أربعة أشهر؛ بانت بتطليقتين.
وإن وَطِئَها ـ وقد كفّر من الظهار - قبل انقضاء الأربعة؛ وقد ردّها من الطلاق؛ فعليه كفارة اليمين.
مسألة:
أبو علي الله: في التي تنقضي عدّتها من الإيلاء والظهار والطلاق في
يوم واحد؟
فهما تطليقتان.
فإن ظاهر منها في أشياء متفرّقة ثلاثَ مرّات، أو في شيء واحد. ثم انقضت
ذلك كلّه عدتها من
في يوم واحد؟
فلا يشك (2) في واحدة.
قال أبو الحواري تبين بتطليقة واحدة وعليه لكل ظهار كفّارة.
(1) في أ «وعليها». وفي ج «عليه وعليه».
«تشك».
«شك». وفي ج