المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

مسألة:

ولو قال:

هي

طالق، وينوي الظهار؟

المجلد الحادي والعشرون

فهو طلاق، ويلزمه الظهار.

فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار (1)؛ لزمه (2) تطليقة واحدة (3).

وإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق؛ بانت بتطليقتين. قول أبي الحواري.

وإن قال: هي

مسألة:

عليه كظهر أمه، وينوي الظهار؟

فهو طلاق، ولا ظهار (4) عليه.

(1) «فهو طلاق، ويلزمه الظهار. فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار» ناقصة من أ.

(2) في م «لزمته».

(3) فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار؛ لزمه تطليقة واحدة ناقصة من ج.

(4) في ب والظهار، خ ولا ظهار».

١٢٬٨٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.