المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٨

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

457

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [29]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الى م كال في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك

صالح ابن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس

قال الله تعالى: الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم} [المجادلة: 2]. وهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمّي. وذلك أنّ الظهار والإيلاء من طريق

الجاهلية (1).

ومن ظاهر من امرأته؛ فقد أتى إثمًا عظيمًا، وقال مُنكرًا (2) وزورًا، ووجب عليه الاستغفار والتوبة.

مسألة:

وإنّما سُمي الظهار ظهار؛ لأنّ الظهر مركوب والمرأة كذلك. فإذا حرّمها على نفسه؛ لزمته الكفّارة. وإنّما خُصَّ الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب. والمرأة مركوبة إذا (3) غُشِيت. فكأنما قال: ركوبُكِ عليّ كركوب أمّي؛ في التحريم. وهو من لطيف الاستعارة.

(1) أي: من آثام وأفعال العهد الجاهلي.

(2) في م زيادة «من القول».

(3) ناقصة من ج.

١٢٬٨٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.