الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٨الجزء الثامن والثلاثون
المصنف
457
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [29]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السد الى م كال في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك
صالح ابن مبارک بن مسعود دين مبارک فارس
قال الله تعالى: الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم} [المجادلة: 2]. وهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمّي. وذلك أنّ الظهار والإيلاء من طريق
الجاهلية (1).
ومن ظاهر من امرأته؛ فقد أتى إثمًا عظيمًا، وقال مُنكرًا (2) وزورًا، ووجب عليه الاستغفار والتوبة.
مسألة:
وإنّما سُمي الظهار ظهار؛ لأنّ الظهر مركوب والمرأة كذلك. فإذا حرّمها على نفسه؛ لزمته الكفّارة. وإنّما خُصَّ الظهر دون غيره؛ لأنه موضع الركوب. والمرأة مركوبة إذا (3) غُشِيت. فكأنما قال: ركوبُكِ عليّ كركوب أمّي؛ في التحريم. وهو من لطيف الاستعارة.
(1) أي: من آثام وأفعال العهد الجاهلي.
(2) في م زيادة «من القول».
(3) ناقصة من ج.