المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 4

الجزء ٣ · صفحة ٥

فما عليه اخراجه والمني بالبول ولا فرق في ذلكه والمالم يكن الاحتشا في موضع الطهارة ولم يحل بين في بطهارت كان معناه لمجرى البول في موضعه اذا هو نجر في الخل بلدانه وليس عليه اخراج الدولخال في الاثر لمعالجة اذا لم يكن في موضع تحب طهارته ويدركه ه واذا كان هكذي فاذا كان قد احتشي على طهارة ثم تنجس الاحتشا بعدة لك فعلى قول مر يقول عليه اخراجه وكان لو اخرجه بغر معنى البول الدي ينقض طهارته فلم يخرجه وصلى كان كانه قد صلى النجاسة ونجح على هذا انه سؤا تحست القطنة فالخلا وفي داخل و خارج وقول البين عليه اخراجها ولو على نجاستها فردا خار ولم تظهر الطوبة ولا يفسد عليه اذا كانت غير موضع الجهاب لان بعض العطارة انما تقع عاظهم على سمة الذكر والمعنى كلة سوا ان كان اخراجها فسوات او بعضا قير على اخراجها فظاهرا وباطن بولاو لان هذا معنى حكم ما يجا خراجه الجبال عليه كمان انيقة

68

نسخة مفردة

الصفحة الأولى من الجزء الرابع (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

من مسايل من ان الهاشم معاد در قرن ها قوار استجم وهو في السفر في أول النهار هل عليه الراحة استجمار ثاني قال الذي سمعت بسحر ثانية والله أعلم. يم الجزء الرابع وكتاب المصنف في الوصوم العالمية مجوز وشلوه الجزء الخامس الصلاة ولا الله

الاحد وثلاث ليال خاون مرحوم شهر محرم سنة ست سنين وتسعان والفن ورائحة النبوية على مهاجرها افضل الصلاة والسلام

على يد العباب الفقر من برجوا عمو

بيد القدير سعيد محمد عبد

عبد السلام مع محمد صالح عبد الرحم

العراقي مکيا

الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع (ب) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

١٬٢٨٧ / ١٤٬٥٥٩