الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٠الجزء الثامن والثلاثون - باب [29]: في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك
459
عشر صاعًا، فتصدق بها على ستين مسكينًا. فجمع الله بينه وبين أهله (1) (2).
مسألة (3).
والظهار (4) أن يقول لزوجته: هي (5) عليه كظهر أمه. فإذا قال ذلك، ولو ظاهر منها يوما (6) أو ساعة؛ لزمه الظهار، ولم يجز له وطؤها حتى يكفّر كفّارة الظهار. فإن وَطِئَها قبل (7) الكفّارة؛ فسدت عليه أبدًا. وإن خلا أربعة أشهر قبل أن يكفّر؛ بانت منه بالظهار.
(1) أخرجه الحاكم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي.
ولفظ أبي داود: عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك»، فما برحت حتى نزل القرآن: «قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا، إلى الفرض، فقال: «يعتق رقبة قالت لا يجد قال: «فيصوم شهرين متتابعين»، قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكينًا»، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك». سنن أبي داود - كتاب الطلاق أبواب تفريع أبواب الطلاق - باب في الظهار، حديث: 1906. سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق باب الظهار - حديث: 2059.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الظهار، باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده ـ حديث: 14266.
(2) في أ زيادة ومن غير الكتاب وزيادته عن عائشة: إن اسمها جميلة، وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة وذلك أنّها كانت حسنة الجسم، فرآها زوجها ساجدة في صلاتها، فنظر إليها، فلما انصرفت راودها، فأبت عليه، فغضب عليها، وكان أمراء (لعل الأصح: أمرًا) فيه سرعة ولمم. فقال لها: أنت عليّ كظهر أمّي. ثم ندم على ما قال. وكان الظهار … رجع إلى الكتاب» فيها
ثلاث صفحات من أ.
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب زيادة «هو».
(5) ناقصة من ج.
(6) في ب زيادة «واحدًا». ب زيادة «أن يكفر».