الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦١460
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
ومن قال لامرأة ليست له بزوجة: هي عليه كظهر أمه؟
فلا كفارة عليه.
ومن قال لامرأة إن تزوّجها؛ فهي عليه كظهر أمه. ثم بدا له أن يتزوّجها؟ قال أبو نوح وضمام: لا يمسها حتّى يكفّر.
وقول: عليه الكفّارة، ولم أر أن (3) يطأ قبل أن يكفّر. وبه ويقول أبو عبيدة.
وعن جابر: إنّه لا يلزمه شيء. وبه نأخذ (3).
قال هاشم الخراساني لا ظهار عليه فيما لا يملك ولا طلاق) ولا عتاق. وحجته الآية: ﴿الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم﴾ [المجادلة: 2]. فليست هذه بامرأته،
ولا
من
نسائه.
مسألة:
قال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذمّي لا يصح. الدليل: لأنه شخص لا يصح
منه الصوم، فوجب أن لا يصح منه الظهار، كالمجنون.
قال الشافعي: يصح.
فإن ظاهر أو آلى من امرأته، ولم يؤد إليها عاجلها؟
فإذا أداه إليها؛ فليكفّر قبل أن يخلو أربعة أشهر. فإن لم يفعل من يوم
أعطاها؛
بانت منه بالظهار.
(1) في ج لامرأته».
(2) في أولم أرا أن وهو خطأ نحوي وفي ب ولم أر». وفي ج «وله أن».
(3)
وبه نأخذ» ناقصة من ج.
(4) «ولا طلاق» ناقصة
من ج.