المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦١

460

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

ومن قال لامرأة ليست له بزوجة: هي عليه كظهر أمه؟

فلا كفارة عليه.

ومن قال لامرأة إن تزوّجها؛ فهي عليه كظهر أمه. ثم بدا له أن يتزوّجها؟ قال أبو نوح وضمام: لا يمسها حتّى يكفّر.

وقول: عليه الكفّارة، ولم أر أن (3) يطأ قبل أن يكفّر. وبه ويقول أبو عبيدة.

وعن جابر: إنّه لا يلزمه شيء. وبه نأخذ (3).

قال هاشم الخراساني لا ظهار عليه فيما لا يملك ولا طلاق) ولا عتاق. وحجته الآية: ﴿الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم﴾ [المجادلة: 2]. فليست هذه بامرأته،

ولا

من

نسائه.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: ظهار الذمّي لا يصح. الدليل: لأنه شخص لا يصح

منه الصوم، فوجب أن لا يصح منه الظهار، كالمجنون.

قال الشافعي: يصح.

فإن ظاهر أو آلى من امرأته، ولم يؤد إليها عاجلها؟

فإذا أداه إليها؛ فليكفّر قبل أن يخلو أربعة أشهر. فإن لم يفعل من يوم

أعطاها؛

بانت منه بالظهار.

(1) في ج لامرأته».

(2) في أولم أرا أن وهو خطأ نحوي وفي ب ولم أر». وفي ج «وله أن».

(3)

وبه نأخذ» ناقصة من ج.

(4) «ولا طلاق» ناقصة

من ج.

١٢٬٨٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.