المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [29]: في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك

461

مسألة:

ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهر، ثم مات أحدهما؟

فلا ميراث بينهما، قد بانت منه؛ إن لم يكفّر يمينه في الأربعة أشهر الأربعة أشهر من يوم

ظاهر منها.

مسألة:

ومن قال لزوجته: إن قربها سنة؛ فهي عليه كظهر أمه؟

فإذا مضت أربعة أشهر؛ ولم يقربها؛ بانت منه بتطليقة. فإن أراد أن يخطبها؛

فله ذلك.

فإن تزوّجته، ولم يكن تَمّ) له فيها سنة، وقد اجتمعا قبل أن يمضي الذي وقت؛ فعليه كفارة الظهار.

الأجل

فإن تزوّجها، فوَطِئَها قبل أن تكون لها سنة؛ فعليه كفّارة الظهار، وقد فسدت عليه. ولكن ليتزوجها، وليكف (2) عنها حتى تنقضي (3) السنة، ثم يجامعها، ولا كفارة عليه.

مسألة:

رجل ظاهر من امرأته، ولم يكفّر حتى مضت الأربعة أشهر (4)؟

قال: ليس عليه شيء في تأخير الكفّارة، ولا يطؤها حتى يكفّر.

(1) في أوج «ثم». وفي أ زيادة فراغ لكلمة.

(2) في أ «وليكفر».

(3) في ب «تمضي خ: تنقضي».

(4) في ب «أربعة أشهر». وفي ج «الأربعة الأشهر».

١٢٬٨٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.