الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وقول: إنّها تبين بالإيلاء؛ لأنه ممنوع من وطئها.
وقول: ولو كفّر؛ ولم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء؛ حتّى
يكفّر ويفيء.
وقول: إنما ذلك في الإيلاء. وأمّا في الظهار؛ فإذا كفّر؛ فقد زال عنه وليس للظهار حد مثل الإيلاء.
المنع،
مسألة:
فإن بانت بالظهار، ثم تزوّجها؟
كانت معه على تطليقتين، والكفّارة عليه. ولا أعلم اختلافًا. وإنّما الاختلاف
في الوطء قبل الكفّارة:
فقول عليه الكفّارة، ولا يطأ حتى يكفّر. فإن لم يطأ، ولم يكفّر حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بظهار آخر. ثم هي كذلك؛ حتّى تبين بثلاث تطليقات. فإذا تزوّجها بعد زوج)؛ لم يكن في ذلك وقت، والكفّارة بحالها.
وقول: لا وقت عليه؛ إذا بانت بالأجل الأوّل في المسألة الأولى)، ولكن لا يطأ، ولا (3) وقت عليه. فإن وَطِئَ قبل أن يكفّر؛ فسدت عليه.
وقول: لا يطأ حتى يكفّر. فإن وَطِئَ؛ لم تفسد عليه، وعليه الكفّارة بحالها. وقول عليه الكفّارة. وقد انقضى أجل الظهار، ولا يكون عليه أجل ثان.
والكفّارة دين عليه، وله وطؤها.
(1) أي: بعد أن يتزوّجها زوجها غيرها ويطلقها. (2) ناقصة من ب. وفي أوج «الأولة».
(3) ناقصة من ج.