الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [29]: في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك
مسألة:
وإن ظاهر، ثم طلّق ثلاثا، فتزوّجت غيره، ثم تزوّجها؟
فإنّه يُكفّر، ثم يطؤ، ولا وقت عليه.
المصنف
فإن وَطِئَ قبل أن يكفّر؛ فقيل: تحرم عليه. وقيل: لا تحرم
مسألة:
كل زوج لم يقع طلاقه؛ لصغره أو جنونه أو إكراهه (2)؟
463
لم يقع ظهاره. فأما الزوجات؛ فالظهار واقع بهن؛ الصغيرة والمجنونة
وغيرهن.
(1) في ب زيادة «عليه». (2) في أوج «كراهة».
١٢٬٨٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.