المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [29]: في الظهار من الزوجة وأحكام ذلك

مسألة:

وإن ظاهر، ثم طلّق ثلاثا، فتزوّجت غيره، ثم تزوّجها؟

فإنّه يُكفّر، ثم يطؤ، ولا وقت عليه.

المصنف

فإن وَطِئَ قبل أن يكفّر؛ فقيل: تحرم عليه. وقيل: لا تحرم

مسألة:

كل زوج لم يقع طلاقه؛ لصغره أو جنونه أو إكراهه (2)؟

463

لم يقع ظهاره. فأما الزوجات؛ فالظهار واقع بهن؛ الصغيرة والمجنونة

وغيرهن.

(1) في ب زيادة «عليه». (2) في أوج «كراهة».

١٢٬٨٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.