المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٥

464

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتقى ما وجدته والى

باب [30] الحروانا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

في لفظ الظهار وأحكام المذة) ووجوب الكفّارة

ميد

صلے اس مبارک ان منعي دين مبارک فارم اے

فالظهار (2) الذي يُحرِّم المرأة (3) أن يقول لها: أنت عليّ كظهر أمّي. فهو ظهار بغير اختلاف بين أحد من النّاس، إلّا داود فإنّه قال: حتّى يثني هذا القول؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3].

وروي عن بعض أصحاب الظاهر أن لا ظهار إلا بذكر الظهر والأم. واحتجوا بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَتِهِمْ﴾ [المجادلة: 2]. ومن (4) جامع ابن جعفر: أن يقول: هي عليه كظهر أمه أو ابنته أو أخته أو عمته أو جدته، أو كرجل أو دابّة أو نفسه أو نحو هذا؛ إذا أراد بذلك الظهار.

وفي موضع: إذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي، ثم قال: لم أرد الظهار؟

لم يقبل منه، ولزمه الظهار.

مسألة:

وإذا قال لها: أنت عليّ مثل أمي، حالفًا بذلك عليها؟

«العدّة». (1) في ج

(2) في أ «والظهار».

(3) في ب زيادة «هو».

(4)

، «وفي».

١٢٬٨٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.