المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في لفظ الظهار وأحكام المدة ووجوب الكفّارة

فبين أصحابنا في ذلك (1) اختلاف:

منهم مَن ألزمه حُكم الظُّهارِ.

المصنف

ومنهم من لا يُلزمه الظهار؛ حتى يقصده وينويه. الشيخ أبو الحسن أقول لا ظهار، وهو كمن حرم زوجته. وقيل: إن قال: أردت بذلك في الخلق لعظم الخلق (2)؟ فهذا (3) هو القسم بعينه، لا أرى له نية، وهو ظهار. وعن أبي معاوية: لا ظهار عليه.

مسألة:

فإن قال: إن جامعها؛ فجماعها عليه كجماع أمه؟

465

قال: عليه الظهار، ولا نية له. وهو قول الشافعي وأصحابه، كنحو اختلاف

أصحابنا.

قال: ولا أحفظ لأبي حنيفة في هذا قولًا.

فإن قال: أردت في الخلق؛ فلا يُقبل منه؛ لقوله: «عليه» (4)؛ لأنّ هذا هو

القسم بعينه.

مسألة:

ومن قال لامرأته: لا أكشفُ عن درعك حتى أكشف عن درع

فإن عنى الجماع؛ وقع عليه الظهار.

(1) في ب وج «أصحابنا بذلك».

في ج «في الحق العظم الحلق». وفي م في الحق العظيم الحلف».

(3) في ج «وهذا».

(4)

ب «لقوله وعليه». وفي ج «قوله عليه».

١٢٬٨٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.