الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في لفظ الظهار وأحكام المدة ووجوب الكفّارة
فبين أصحابنا في ذلك (1) اختلاف:
منهم مَن ألزمه حُكم الظُّهارِ.
المصنف
ومنهم من لا يُلزمه الظهار؛ حتى يقصده وينويه. الشيخ أبو الحسن أقول لا ظهار، وهو كمن حرم زوجته. وقيل: إن قال: أردت بذلك في الخلق لعظم الخلق (2)؟ فهذا (3) هو القسم بعينه، لا أرى له نية، وهو ظهار. وعن أبي معاوية: لا ظهار عليه.
مسألة:
فإن قال: إن جامعها؛ فجماعها عليه كجماع أمه؟
465
قال: عليه الظهار، ولا نية له. وهو قول الشافعي وأصحابه، كنحو اختلاف
أصحابنا.
قال: ولا أحفظ لأبي حنيفة في هذا قولًا.
فإن قال: أردت في الخلق؛ فلا يُقبل منه؛ لقوله: «عليه» (4)؛ لأنّ هذا هو
القسم بعينه.
مسألة:
ومن قال لامرأته: لا أكشفُ عن درعك حتى أكشف عن درع
فإن عنى الجماع؛ وقع عليه الظهار.
(1) في ب وج «أصحابنا بذلك».
في ج «في الحق العظم الحلق». وفي م في الحق العظيم الحلف».
(3) في ج «وهذا».
(4)
ب «لقوله وعليه». وفي ج «قوله عليه».