الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٧???
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال لزوجته: أنت كأمّي أو كأختي) أو كابنتي؟
فإن ذلك لا يكون ظهارًا ولا يمينا ولا غير ذلك؛ لأنّ ذلك يتصرّف أن تكون (2) كأمه عنده في قدرها وحقها، أو تكون (3) كأمه في البرّ، حتى يريد به
غير ذلك.
مسألة:
وإن قال: إن فعلت كذا؛ فهي عليه كظهر أمه؟
فلا يلحقه ظهار؛ حتى تفعل هي ذلك، ولا تلزمه (4) حرمة ولا إيلاء، ولا تبين حتى يحنث ()، ولا تلزمه الكفّارة إلّا بعد الحنث، ولا يجزتُه أن يكفّر قبل الحنث؛ لأنّ الظهار لا يلزمه حتى يفعل أو تفعل هي ما حلف بالظهار على فعله هذا في كلّ شيء، إلّا في قوله: هي عليه كظهر أمّه إن وَطِئَها. فإذا قال ذلك؛ كان مؤليًا بالظهار. فإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. فإن بانت ثم تزوّجها؛ فلا يطوها فوق ما يوجب (6) الغسل.
(V)
فإن لم يطأ بعد هذا التزويج حتى تمضي أربعة أشهر؛ فقول: تبين بالإيلاء مرة ثانية وثالثة. والقول فيه كالقول في المظاهر التارك للكفّارة في البينونة بالإيلاء
في
ذلك.
(1) في أوج «أختي».
(2) في أ «يكون». (3) في أوج «يكون».
(4) في أ و ب «يلزمه». أوب.
(5) في ج تكرار ولا تلزمه حرمة ولا إيلاء، ولا تبين حتى يحنث».
336
في أوج «يجب».
(7) في ب «ولم».