المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٨

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في لفظ الظهار وأحكام المدة الكفارة ووجوب

467

(1)

وقول: لا تبين منه بالإيلاء، ولا أجل عليه في ذلك. والذي يؤمر به هذا (2)؛ أن يطعن طعنةً بقدر ما يلتقي الختانان ويجب الغسل، ثم هو حينئذ مظاهر من هذه المرأة. فإن أمضى هو الوطء بعد ذلك؛ فسدت عليه. وإن نزع من حينه؛ كان مظاهرًا، وعليه الكفّارة. والقول فيه كما قد مضى في المظاهر في الكفّارة والبينونة.

مسألة:

وإن قال: إن لم أفعل كذا وكذا؛ فهي عليه كظهر أمه؛ فليس له أن يقرَبَها حتى يفعل. وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالظهار. وفي موضع بالإيلاء.

مسألة:

وكذلك إن قال لها: إن لم تفعلي كذا وكذا؛ فهي عليه كظهر أمه. فلم تفعل

حتى تمضي أربعة أشهر؟

فإنّها تبين بالظهار منه. وفي موضع: بالإيلاء.

وإن قربها قبل أن تفعل؛ حرمت عليه أبدا. وإنّما تلزمه الكفّارة في هذا؛ إذا لم يقع الفعل منه ولا منها؛ حتى تمضي الأربعة أشهر (3)، وتبين. فإن أراد مراجعتها؛ لزمه (4) كفّارة الظهار. وفي الوقت عليه اختلاف.

وإذا فعلت له ما حلف عليه قبل التزويج أو بعده؛ فقد برّ، وأرجو ألا كفارة

عليه، ولعلّ فيها رأيًا آخر.

قال أبو الحواري بهذا نأخذ.

(1) في ب زيادة «يطعن طعنة».

(2) في ب «به لأن لهذا».

(3) في أ أربعة أشهر». وفي ب وج «الأربعة الأشهر».

(4) في م «لزمته».

١٢٬٨٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.