الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٩468
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإذا قال: هي عليه كظهر أمه؛ إن لم يفعل كذا وكذا؟
فهو مؤل (1) بالظهار في كلّ شيء، سوى قوله: إن لم يَطَأْهَا؛ فإنّه لا يكون مؤليا؛ لأنه مباح له وطؤها.
قال غيره: وقيل (2): إن وَطِئَها قبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فهي امرأته، ولا
كفّارة عليه. وإن خلت الأربعة أشهر؛ ولم يجامعها؛ بانت بالإيلاء.
وسائر ذلك من الأفعال (3) فهو مؤل عليها بالظهار فيه. فإن لم يفعل (4) ذلك حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالظهار، ولا تلزمه كفارة الظهار؛ حتى تأتي حالة لا يقدر على فعل ذلك الذي آلى به بالظهار. فإن أتى ذلك؛ كان (ه) مظاهرًا، وكان عليه أحكام الظهار حينئذ. وقد مضى القول في ذلك.
وما كان في حال يقدر فيه على فعل ما آلي به بالظهار؛ فلا يكون عليه كفّارة الظهار؛ لأنّه لم يحنث بعد. فإن بانت منه بالإيلاء على ذلك، ثم تزوّجها؛ فهو على جملة الإيلاء بالظهار
فقول: تبين بالإيلاء مرّة بعد مرة؛ حتى تمضي بالثلاث؛ على ما وصفنا. وقول: لا تبين بالإيلاء، ولكن لا يطأ حتّى يبر. فإن وَطِئَ قبل أن يبر ويفعل؛
فسدت عليه.
وقول: لا تفسد، ولا يؤمر أن يطأ حتى يفعل.
(1) في جميع النسخ مولي.
في ب «وقد قيل».
(3) في ج «الأفقال». وفي م «الإيلاء فقال».
(4) في م «تفعل».
(0) ناقصة من ب.