المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٠

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [30]: في لفظ الظهار وأحكام المدة

الكفارة ووجوب

469

ذلك إلا مرة واحدة. والإيلاء

وقول: ينهدم ذلك، ويطأ، ولا إيلاء عليه (1)

في

بالطلاق مثل الإيلاء بالظهار، إلّا أنّ (2) الطلاق ليس فيه كفّارة.

مسألة:

ومن ظاهر من امرأته، ثم خرج قبل انقضاء الأجل، ولم يعلم أين خرج،

وانقضى الأجل؟

فإنّها لا تبين بالظهار؛ لأنّ القول في الكفّارة قوله، ولا تزوّج حتى يصح موته أو إقراره) أنه لم يكفّر.

وفي موضع آخر: ومَن ظاهر، ثم غاب، فبانت امرأته بالإيلاء؟

فلها أن تزوّج.

فإن قدم من غيبته وقال إنّي كنت كفّرت؛ فالقول قوله.

(1) زيادة من ج. (2) في ب «بالظهار لأن».

(3) في ج «وإقراره».

١٢٬٨٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.