الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧١470
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى والباب [31]
كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى
في ألفاظ الظهار
سابع وكتاب المصنف وكان أغنى في البداعي (1) صالح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس است
والظهار لا يكون إلّا نُطقًا، بإجماع.
وإذا (1) قال: أنتِ (2)
كان مُظَاهِرًا بإجماع.
أو أنتِ عندي أو (3) مِنّي ـ كظهر أمي؟
معي ـ أو أنت
فإن قال: هي (4) كظهر أمه. ثم قال: لم أنو بذلك ظهارًا؟
فله نيته. والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: هي منه كظهر أخته، أو كبطن أخته؟
فهو ظهار، ولا نية له.
وكذلك إن قال: إن جامعها؛ فجماعها عليه كجماع أمه أو أخته؟
فعليه الظهار، ولا نية له.
(1) في أ «فإذا».
(2) ناقصة من ج.
(3) ناقصة من ج.
(4)
ب زيادة «عليه».
١٢٬٨٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.