المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٢

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [31]: في ألفاظ الظهار

(1) فإن قال:

هي

عليه كأمه، ثم قال: أردت في الْخَلق؟

لم يُقبل منه؛ لقوله: «عليه».

مسألة (2)

فإن قال: أنت عليّ كظهر ابنة عمي؛ لم يكن ظهارًا.

وإن قال: كظهر ابن عمي؛ فهذا ظهار، ويُعتبر كل هذا بالمحرم (3) من وإن قال: كظهر (4) هذه الحرمة المشركة؛ فليس بظهار.

وإن قال: الحربيات المشركات؛ فهو ظهار.

فإن قال: هي

أن يكفّر؟

حرمت عليه.

مسألة:

471

النساء.

(5) عليه كظهر أمه يومًا أو شهرًا. فتركها كذلك، ثم وَطِئَها قبل

ومَن

قال: هي

مسألة (1).

عليه كظهر ابنه). يعني في الحرمة. أو كظهر أخته)، أو كبطن

أمّه (9)، أو كبطن أخته أو ابنته؟

(1) قد مرت هذه المسألة.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «ويعتبر هذا كله بالمحرم وغير المحرم». وما هو مثبت من ج.

(4) فهذا ظهار، ويُعتبر كل هذا بالمحرم من النساء. وإن قال: كظهر»

(5) ناقصة من ج.

(6) ناقصة من ب.

(7) في ب «أبيه». وفي ج (8) في أ «أخته».

(9)

ب «أبيه».

«أمه».

ناقصة

من

أ.

١٢٬٨٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.