الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فهو ظهار.
جابر بن زيد هو ظهار. وقال: الظهر والبطن في الأم سواء.
ووافق في هذا قول الشافعي. وخالف في ظهر الأب، فقال: لا يكون ظهارًا.
وقال (1) مالك:
هو
ظهار.
مسألة:
وإن قال: أنتِ عليّ كظهر امرأة (أبي، أو كبعض جوارح ذات محرم منه، أو كبعض جوارح الرّجال مثل ابنه (3) أو أخيه أو غير ذلك، أو دابة أو نفسه، أو كظهر امرأة ميتة، أو كَيَدِ أمه أو رجلها، أو عضو من أعضائها، أو كظفر أو شعرة) مما هو غير بائن منها، يريد بذلك الظهار؟
فكل هذا يكون ظهارًا (6).
مسألة:
(V)
فإن قال: أنتِ عليّ كظهر أمي؛ إن لم ثم سكت. وإنّما أراد إن ذهب إلى
السوق، ثم أتى بعد ذلك السوق؟
فإنّ الظهار واقع عليه؛ إذا قطع الكلام، ولم يصل استثناءه.
(1) ناقصة من ج.
(2) في ج «كظهر أبي، نسخة: كامرأة».
(3) في ب «أبيه».
(4) في ب «كرجلها».
(5) في ب «كشعرة». وفي ج «شعر».
(6) في ج «طهرا».
(V)
ب «ذهبت».