المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٤

الجزء الثامن والثلاثون - باب [31]: في ألفاظ الظهار

المصنف

473

وكذلك الطلاق والعتاق يقع. كذلك (1) عن موسى بن عليّ. إلّا أنه لو عنى

هذا في الحكم؛ لكفينا (2) عنه.

وقيل: يقع، وليس هو مثل الأيمان؛ لأنه لو حلف بالله أو بصدقة ماله أو بالحج، وقال: «إن» (3)؛ لم يقع (4) حتى يسمّي بالفعل.

مسألة:

وإن قال: هي عليه كظهر أمه، وينوي الطلاق؟

فهو طلاق، ولا ظهار عليه

وإن قال:

هي

عليه طالق، وينوي (5) الظهار؟

فهو طلاق.

وقال بعض (6): يلزمه الطلاق والظهار جميعًا.

وفي موضع: إذا قال:

هي عليه كظهر أمه، وهو يريد الطلاق؟

فقول: هو طلاق، وليس بظهار.

وقول أبي عليّ: هو ظهار، وليس (7) بطلاق.

ومنه: في الطلاق: ليس (8) بشيء؛ حتى ينويه.

(1) في ب زيادة «قال».

(2) ناقصة أ، من وترك لها فراغا. وفي ب «لكعنا، لعله: لكنا».

(3) في أ «إن لم».

(4) ناقصة من ج.

(5) في ب زيادة «خ: ونوى».

(6) في أ «بعضهم».

(7) في ب «ليس».

(8) في ب «وليس».

١٢٬٨٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.