الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٤الجزء الثامن والثلاثون - باب [31]: في ألفاظ الظهار
المصنف
473
وكذلك الطلاق والعتاق يقع. كذلك (1) عن موسى بن عليّ. إلّا أنه لو عنى
هذا في الحكم؛ لكفينا (2) عنه.
وقيل: يقع، وليس هو مثل الأيمان؛ لأنه لو حلف بالله أو بصدقة ماله أو بالحج، وقال: «إن» (3)؛ لم يقع (4) حتى يسمّي بالفعل.
مسألة:
وإن قال: هي عليه كظهر أمه، وينوي الطلاق؟
فهو طلاق، ولا ظهار عليه
وإن قال:
هي
عليه طالق، وينوي (5) الظهار؟
فهو طلاق.
وقال بعض (6): يلزمه الطلاق والظهار جميعًا.
وفي موضع: إذا قال:
هي عليه كظهر أمه، وهو يريد الطلاق؟
فقول: هو طلاق، وليس بظهار.
وقول أبي عليّ: هو ظهار، وليس (7) بطلاق.
ومنه: في الطلاق: ليس (8) بشيء؛ حتى ينويه.
(1) في ب زيادة «قال».
(2) ناقصة أ، من وترك لها فراغا. وفي ب «لكعنا، لعله: لكنا».
(3) في أ «إن لم».
(4) ناقصة من ج.
(5) في ب زيادة «خ: ونوى».
(6) في أ «بعضهم».
(7) في ب «ليس».
(8) في ب «وليس».