المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٥

474

المجلد الحادي والعشرون

وقول: طلّق (1) وظاهر (2) جميعًا.

وكذلك إن قال: أنتِ طالق، وينوي الظهار؛ فالاختلاف فيه مثل الأولى.

مسألة:

وإن قال امرأته عليه حرام كحرمة الظهار؟

فعن سليمان بن عثمان: إنّه يلزمه كفارة يمين (3) وظهار (4).

مسألة:

واختلفوا فيمن قال: أنتِ عليّ كفرج

قال قوم: هو (6) ظهار.

وقال قوم: إن قال: كفرجها أو كبطنها أو كبدنها أو كجسدها؛ فهو ظهار. وإن قال: كيدها أو كرجلها، أو قال شعرها عليّ كظهر أمّي؛ كان باطلًا.

مسألة:

فإن قال: أنا، مظاهر، ولم يقل: هي عليه (8)؟ لم يلزمه الظهار. فإن أراد؛ فعسى يلزمه. وفي موضع: إن أراد به الظهار؛ فهو ظهار.

(1) في ج «طلاق».

في م «الطلاق والظهار».

(3) في ج «اليمين».

في م «اليمين والظهار».

في ب «واختلف».، ج «قال: وهو».

في أ «أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو كيدها» ففيه تكرار وخطأ.

ب زيادة «خ: علي».

١٢٬٨٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.