الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٥474
المجلد الحادي والعشرون
وقول: طلّق (1) وظاهر (2) جميعًا.
وكذلك إن قال: أنتِ طالق، وينوي الظهار؛ فالاختلاف فيه مثل الأولى.
مسألة:
وإن قال امرأته عليه حرام كحرمة الظهار؟
فعن سليمان بن عثمان: إنّه يلزمه كفارة يمين (3) وظهار (4).
مسألة:
واختلفوا فيمن قال: أنتِ عليّ كفرج
قال قوم: هو (6) ظهار.
وقال قوم: إن قال: كفرجها أو كبطنها أو كبدنها أو كجسدها؛ فهو ظهار. وإن قال: كيدها أو كرجلها، أو قال شعرها عليّ كظهر أمّي؛ كان باطلًا.
مسألة:
فإن قال: أنا، مظاهر، ولم يقل: هي عليه (8)؟ لم يلزمه الظهار. فإن أراد؛ فعسى يلزمه. وفي موضع: إن أراد به الظهار؛ فهو ظهار.
(1) في ج «طلاق».
في م «الطلاق والظهار».
(3) في ج «اليمين».
في م «اليمين والظهار».
في ب «واختلف».، ج «قال: وهو».
في أ «أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو كيدها» ففيه تكرار وخطأ.
ب زيادة «خ: علي».
١٢٬٨٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.