الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٦الجزء الثامن والثلاثون - باب [31]: في
ألفاظ الظهار
المصنف
475
مسألة:
وإن قال: أنتِ في الشهر الثاني عليّ كوالدتي)؟
فجائز له وطؤها إلى الشهر الثاني.
وإن قال: لا تحلّين لي حتى تحلّ لي أمي؛ فلا أراه ظهارًا.
مسألة:
ومن قال لامرأته: يا أمّي أو يا أختي أو يا ابنتي؟ فلا بأس بذلك؛ إذا أراد به. لطفا. كذا عن أبي جابر محمد بن عليّ.
و
وإن قال لها: أنتِ في الظهار؟
مسألة:
فهو ما نوى. وإن لم ينو شيئًا؛ فليس بشيء.
مسألة:
وإن قال: إن عدتِ تُكلّمينَ أختي؛ فأنت عليّ أو عندي مثلها. وإن قال: نويتُ
مثل أخلاقها؟
فنيته مقبولة. وسواء أحضر نيته (2) في ذلك أو لم يحضر (3)؛ فلا فساد (4).
(1) في ب كظهر والدتي، خ: كوالدتي».
(2) في أ «نية».
(3) في ج «يحضرها».
(4) في ج زاد «عليه» ثم شطبها.
١٢٬٨٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.