المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٦

الجزء الثامن والثلاثون - باب [31]: في

ألفاظ الظهار

المصنف

475

مسألة:

وإن قال: أنتِ في الشهر الثاني عليّ كوالدتي)؟

فجائز له وطؤها إلى الشهر الثاني.

وإن قال: لا تحلّين لي حتى تحلّ لي أمي؛ فلا أراه ظهارًا.

مسألة:

ومن قال لامرأته: يا أمّي أو يا أختي أو يا ابنتي؟ فلا بأس بذلك؛ إذا أراد به. لطفا. كذا عن أبي جابر محمد بن عليّ.

و

وإن قال لها: أنتِ في الظهار؟

مسألة:

فهو ما نوى. وإن لم ينو شيئًا؛ فليس بشيء.

مسألة:

وإن قال: إن عدتِ تُكلّمينَ أختي؛ فأنت عليّ أو عندي مثلها. وإن قال: نويتُ

مثل أخلاقها؟

فنيته مقبولة. وسواء أحضر نيته (2) في ذلك أو لم يحضر (3)؛ فلا فساد (4).

(1) في ب كظهر والدتي، خ: كوالدتي».

(2) في أ «نية».

(3) في ج «يحضرها».

(4) في ج زاد «عليه» ثم شطبها.

١٢٬٨٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.