الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٧476
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال لامرأته: هي منه كظهر أمه، أو كصدر (1) أمه، ونوى غير الظهار؟
فله نيته.
مسألة:
مادر
وعن أبي علي: وإن قال لها: أنت علي كظهري؟
فلا أرى عليه شيئًا، إلا أن ينوي به أنّها عليه حرام كحرمة نفسه؛ فهو ظهار.
مسألة:
وإن قال: هي فهذا يلزمه الظهار، ولا يُلتفت إلى قوله؛ لأنّ هذا هو الظهار، وليس قوله: «علي»، كقوله: «لي». والمنفعة تكون له، والمضرّة تكون عليه. ومن أوجب على نفسه شيئًا، ثم أحاله عن نفسه؛ لم يُقبل منه في الحكم.
عليه كظهر حمارته أو بقرته أو جمله، ونوى بذلك نفعهن (2)؟
وأما قوله: كظهر حمارته أو دابته؟
فعليه كفارة الظهار.
هي
عليه حرام؛
وقول عليه كفّارة يمين تكون بمنزلة الإيلاء، كأنه قال: لأنّه إنّما كان التظهر - لعلّه الضّمير - كالظهار في الأم. ومن هو مثلها من
النساء من ذوات المحارم، ولم تكن (3) في الدّوابّ، ولا تنفعه إحالة قوله إلى
ذلك؛ في الحكم
(4).
(1) في ج «كضفر». وفي م «كظفر».
(2) في ج «ونوى ذلك بفرجهن». (3) في أ «يكن».
(4) أي: لا تنفعه نيته في هذه الحال.