الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٨الجزء الثامن والثلاثون - باب [31]: في
ألفاظ الظهار
مسألة:
المصنف
477
وإذا قال لزوجته هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه؟
فهو ظهار.
ومثل ذلك لو قال هي عليه كظهر أمه أو أخته أو كظهر عمّته أو خالته أو
ابنته أو جدته، أو كظهر رجل، أو هي عليه كظهر مجوسية، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلِّ مَن يَحرم عليه نكاحه أبدًا. أو قال: هي عليه كظهر الدواب أو البهائم؟ كان ظهارا.
6
مسألة:
وإن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية. وكذلك إن قال: كيهودية أو نصرانية؟
فلا ظهار؛ لأنه يجوز له تزويجها (1).
وقول عليه كفّارة يمين؛ لأنه يمكن أن تسلّم ويتزوج بها.
مسألة:
وإن قال: هي عليّ كزوجة أخيه؟
لم يكن ظهارًا؛ لأنه يمكن أن يفارقها أخوه، ويتزوّج هو بها.
(2)
وإن قال: هي عليه (2) كظهر ابنة عمه؟
فليس بظهار.
وإن قال: كظهر ابن عمي؟
فهو ظهار.
(1) هل يجوز تزوّج المسلم من المجوسية، أم يقصد: أنها تجوز إن أسلمت. (2) «هي عليه» ناقصة من ج. وفي أ «هو عليه». وفي ب «عليه».