الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٩478
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وإن قال: هي عليه كظهر امرأة ميّتةٍ أو امرأة قد وَطِئَها حراما، أو مجلودة
في الزنا؟
فكل هذا ظهار؛ لأنّ نكاح هؤلاء لا يحل له أبدا.
وقال من قال: في الملاعنة والمجلودة والتي كان وَطِئَها حرامًا: إِنّ ذلك ليس بظهار.
قال أبو الحواري: أما الملاعنة والمجلودة؛ فليس فيهما ظهار. وأما التي
وَطِئَ حرامًا؛ فإنّ فيها الظهار (1)؛ لأنها لا (2) تحل له أبدًا.
وقيل: في المرأة البائنة منه بِحُرمة، والتي زنى بها، والمجلودة من الزّنا؛
اختلاف.
(1) في ج «فيهما ظهار». (2) في ب زيادة «خ: لم».
١٢٬٨٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.