المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٩

478

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وإن قال: هي عليه كظهر امرأة ميّتةٍ أو امرأة قد وَطِئَها حراما، أو مجلودة

في الزنا؟

فكل هذا ظهار؛ لأنّ نكاح هؤلاء لا يحل له أبدا.

وقال من قال: في الملاعنة والمجلودة والتي كان وَطِئَها حرامًا: إِنّ ذلك ليس بظهار.

قال أبو الحواري: أما الملاعنة والمجلودة؛ فليس فيهما ظهار. وأما التي

وَطِئَ حرامًا؛ فإنّ فيها الظهار (1)؛ لأنها لا (2) تحل له أبدًا.

وقيل: في المرأة البائنة منه بِحُرمة، والتي زنى بها، والمجلودة من الزّنا؛

اختلاف.

(1) في ج «فيهما ظهار». (2) في ب زيادة «خ: لم».

١٢٬٨٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.