المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٠

الجزء الثامن والثلاثون

المصنف

479

انتني ما وجدتر و الى الاول باب [32]

ا المصنفة والمظاهر

اك ما يجوز للمظاهر من زوجته، وفي ظهار المرأة

من زوجها، وما يجوز له فيها، وفي إنكاره للظهار)

من روجه

مباران شيعي دين مبارک فان

فارس

وقيل: (2) المعنى في قوله: مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا} [المجادلة: 3]. يعني: الوطء.

قال أبو الحواري وبهذا نأخذ.

وإن مس المظاهر فرج امرأته أو نظر إليه قبل أن يكفّر؟

فلا فساد عليه إلّا في الوطء (3).

مسألة (4):

وإن عبث بها في غير الفرج فسالت النطفة حتى دخلت في الفرج بلا

أن يُدخلها؟

فليس ذلك مثل الوطء.

وإن تعمد لإيلاج النطفة في الفرج؟

فذلك كمن وَطِئَ.

ولا بأس في نومه عندها في الأربعة أشهر قبل أن يكفّر؛ إذا لم يجامع.

(1) في ب «الظهار». وفي أ «باب ما يجب بذكره الظهار وما لا يجب».

(2) في ب زيادة «في»

(3) «إلا في الوطء» زيادة من ج.

(4) ناقصة من ج.

١٢٬٨٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.