الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨١480
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
أبو الحواري ومَن ظاهر من امرأته، ثم أنكرها أو أقرّ أنّه عنى بالظهار لغيرها، وقد سمعته، فلم تصدقه، ولم يكفّر كفّارة الظهار حتى انقضى (1) أربعة أشهر؟ بانت منه كما تبين المطلقة.
فإن أرادها؟
فلها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر إلا بقتله؛ فإنّ لها ذلك. وأما في الأربعة أشهر؛ فليس لها أن تقتله إلّا من بعد أن يَطَأَهَا أوّل وطأة.
فإذا وَطِئَها أوّل وطأة؛ فقد حرمت عليه أبدًا، ولها أن تجاهده بما قدرت. وإن لم تقدر عليه إلا بقتله؛ كان لها ذلك حلالا.
اختلف
في ظهار المرأة من الزوج: قال قوم: ليس بشيء. وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وبه يقول أصحاب الرأي.
(2) قال أبو الحسن: إن ظاهرت المرأة من زوجها؛ لزمها الظهار؛ على قول. ولا وقت عليها، ولا يكون الزّوج ممنوعًا من الجماع في ذلك مثل الرّجل. ومثله عن أبي محمد.
وإن قالت لزوجها: أنتَ عليّ مثل أبي، أو كظهر أمي؟
ففيه اختلاف
قول: يمين تكفّرها (3).
وقال بعض: هو ظهار. ومنهم محمد بن محبوب
(1) في ج «انقضت».
(2) في أ و ب زيادة «مسألة».
(3) أي: هذه يمين يجب عليها أن تكفّرها.