الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٢الجزء الثامن والثلاثون - باب [32]: ما يجوز للمظاهر من زوجته، وفي ظهار المرأة من زوجها
المصنف
مسألة:
481
وإذا قالت لزوجها: إن لم ترد الثوب اليوم إلى الليل؛ فأنت علي كأبي،
لا ساكنتك (1) هذه السنة؟
فإذا لم يرده (2)؛ لزمها كفّارة الظهار بلا وقت.
(1) في م «لا أساكنك».
ب «ترده». والمعنى: إذا لم يردّ الثوب في ذلك الوقت الذي حددته.
١٢٬٨٩٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.