المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٢

الجزء الثامن والثلاثون - باب [32]: ما يجوز للمظاهر من زوجته، وفي ظهار المرأة من زوجها

المصنف

مسألة:

481

وإذا قالت لزوجها: إن لم ترد الثوب اليوم إلى الليل؛ فأنت علي كأبي،

لا ساكنتك (1) هذه السنة؟

فإذا لم يرده (2)؛ لزمها كفّارة الظهار بلا وقت.

(1) في م «لا أساكنك».

ب «ترده». والمعنى: إذا لم يردّ الثوب في ذلك الوقت الذي حددته.

١٢٬٨٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.