المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٣

482

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

بزوال اولع انا

باب [33]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا

في الظهار من الزوجات على معان شتّى

صلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

ومن ظاهر وأراد ظهارًا واحدًا؛ لم تلزمه إلا كفارة واحدة، بإجماع.

مسألة:

(2)

ومَن قال لواحدة من نسائه: أنتِ عليّ (2) كظهر أمّي. ثم قال للأخرى وأنتِ أيضًا. ثم قال للأخرى: وأنتِ أيضًا؟

فأرى عليه أربع كفارات. وكذلك الإيلاء أيضًا يجري مجرى الظهار. وإن (3) شتت بينهنّ، فهن (4) أربع أيمان وإن جمعه كنحو ما جمع المظاهر، فأراها يمينا واحدة.

مسألة:

عمر بن الخطاب الله: فيمن ظاهر في أربع نسوة بمرة واحدة؛ فعليه كفارة واحدة. وإن فرّق بينهنّ؛ فلكلّ واحدة كفّارة. وإن حلف مرارًا على شيء واحد

قبل أن يكفّر؛ فإنّما هي كفّارة).

(1) ناقصة من ج.

(2) ناقصة من ج.

(3) في ج

«ان».

(4) في أ «فهو». وفي م «فهي».

(0)

ب زيادة «واحدة».

١٢٬٨٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.