الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٤المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [33]: في الظهار من الزوجات على معان شتّى
مسألة:
483
ومن ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو كلمة بعد كلمة؛ هنّ عليه
كظهر أمه؟
فعليه كفارة واحدة.
وإن كان أفرد كل واحدة منهنّ بالظهار؛ فعليه في كل واحدة منهنّ كفّارة.
وبه (1) قال الشافعي في أصح قوليه.
قال أبو حنيفة: كفارة واحدة بكل (2) حال.
قال أصحاب أبي حنيفة (3): إذا ظاهر من أربع نسوة؛ فإنّه يصح ظهاره.
قال الشافعي: لا يصح.
مسألة:
قال أبو عبد الله فإن قال: فلانةُ عليه كظهر أمّه ألف مرة؛ إن تزوّجها؟: فعلى قول من يقول: إنّ الكفّارة على من ظاهر ممّن لا يملك؛ فإنّه يلزمه كفارة ألف مرّة.
وعلى القول الأخير: لا تلزمه (4). وقال: إنّ قوله: «إنّ عليه الظهار ألف مرّة» لا وقت عليه. وأكره له أن يلابسها. فإن فعل؛ لم أر بأسًا.
قال أبو الحواري إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة؛ وليس له بزوجة، ثم
تزوّجها من بعد؟
(1) ناقصة من ج.
(2) في ب «لكل».
(3) «كفارة واحدة بكل حال. قال أصحاب أبي حنيفة ناقصة من ج.
(4) في أ يلزمه».