الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٥484
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فليس عليه كفّارة. هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن
جابر بن زيد
مسألة:
أبو علي: فيمن قال: هي عليه كأمه مرتين، ولم ينو طلاقا، ولم يوقت؟
فهذا قد ظاهر، فليكفّر كفّارةً واحدة.
مسألة:
ومن ظاهر من زوجته في مقاعد شتّى، في شيء واحد؟
فإنّما عليه كفارة واحدة، ويكون (1) وقت الأربعة أشهر من أوّل ما ظاهر. وإن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة فقال: هي عليك كظهر أمه؛ إن كلّم فلانًا، أو دخل إلى فلان، أو أعطى فلانًا كذا؟
فكلَّما فعل واحدًا من ذلك؛ حنث. وإن فعل ذلك جميعا؛ فلكل واحد
كفارة.
وإن تركها؛ حتى تبين بالأوّل؛ فإن مضى الأجل الثاني وهي بائنة منه؛ لم يلزمه. وإن مضى وهي معه، وقد (2) ردّها بتزويج جديد، لزمته أيضًا الكفّارة. فإن مضى الأجل ولم يكفّر؛ بانت بالظهار.
وقال من قال: لا وقت عليه.
(1) في ج زيادة «في».
(2) في ج «فقد».