الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٦المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [33]: في الظهار من الزوجات على معان شتّى
مسألة:
485
ومن آلى من امرأته؛ فبقي من عدة الإيلاء شهران. ثم ظاهر. فلم يجد تحرير ا (1)؟
فإن كان قد بقي شهران، فصامهما؛ أدركها. وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أن يتم صيامه شهرين (2)؛ بانت منه بالإيلاء. ولا أرى (3) يُجزى عنه الإطعام.
مسألة:
وإن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان؛ فأنتِ عليّ كأمي، وإن كلّمتِ فلانا فأنت علي كأمي). ففعلت ذلك؟
فعليه كفارتان.
(1) أي: لم يجد رقبة يحرّرها.
(2) في ج «بشهرين».
(3) في ب «أراه».
(4) في ج «أو».
(5) «وإن كلّمت فلانًا فأنت عليّ كأمي» ناقصة
١٢٬٨٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.