المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٦

المصنف

الجزء الثامن والثلاثون - باب [33]: في الظهار من الزوجات على معان شتّى

مسألة:

485

ومن آلى من امرأته؛ فبقي من عدة الإيلاء شهران. ثم ظاهر. فلم يجد تحرير ا (1)؟

فإن كان قد بقي شهران، فصامهما؛ أدركها. وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أن يتم صيامه شهرين (2)؛ بانت منه بالإيلاء. ولا أرى (3) يُجزى عنه الإطعام.

مسألة:

وإن قال لزوجته: إن دخلت دار فلان؛ فأنتِ عليّ كأمي، وإن كلّمتِ فلانا فأنت علي كأمي). ففعلت ذلك؟

فعليه كفارتان.

(1) أي: لم يجد رقبة يحرّرها.

(2) في ج «بشهرين».

(3) في ب «أراه».

(4) في ج «أو».

(5) «وإن كلّمت فلانًا فأنت عليّ كأمي» ناقصة

١٢٬٨٩٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.