الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتهى ما وجدته والى
الاول باب [34] کتاب المصنف تلوه ان شا السلام
سامح وكتا في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء
كانا
والظهار منهم، والكفّارة في ذلك
صلے ميں مبارک ان سمعي دين مبارک فا
ولا ظهار للعبد) ولا إيلاء ولا طلاق (3) إلا بإذن مولاه، وعليه الكفّارة في مال سيده. فإن لم يُكفّر عنه؛ طلقت امرأته.
وقيل: إذا أذن له مولاه)؛ فلا يكفّر إلا بإذن مولاه، ويلزمه في ذلك ما يلزم
الحر من الوقت والكفّارة.
وقال بعض ولا يطأ حتى يكفّر كفّارة الظهار بإذن مولاه).
مسألة:
وإن ظاهر العبد، فكره مولاه أن يتم له؟
فلا أرى عليه ظهارًا، وله أن يطأ.
فإن قال له سيّده: قد أجزت لك ذلك؟
فقال (6) الفضل بن الحواري: ليس ذلك بشيء، إلّا أن يقول له: اذهب فظاهر.
(1) «وفي الإيلاء» ناقصة
(2) في أ «للعبيد».
من
(3) «ولا طلاق» ناقصة من ب.
(4) أي: أذن له في الظهار ونحوه.
(5) في ج «مواليه».
«قال».