الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٨المصنف
الجزء الثامن والثلاثون - باب [34]: في ظهار العبيد وإيلائهم، وفي الإيلاء والظهار منهم
487
فإن ظاهر؛ لزمه. وأَجَلُه أجل الحرّ؛ أربعة أشهر. وإن وَطِئَ قبل أن يكفّر؛
حرمت عليه.
وإن كانت امرأته حرّة؛ فأجلها أجل الحرّة أربعة أشهر (1). وإن كانت أمة؛
ففيها اختلاف.
مسألة:
وإن قال السيد لامرأة عنده: هي عليه كظهر من يحرم عليه نكاحه؟
لحقها الظهار.
مسألة:
وإذا ظاهر العبد أو آلي؟
فقول: أربعة أشهر. وقول: شهران. وقول: أرسلوا ما أرسل الله.
مسألة:
وإذا كفّر السّيّد عن ظهار عبده؛ كان ككفّارته عن نفسه العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام، ولا يجزيه الصوم عن ظهار عبده دون عتقه. فإن أذن لعبده أن يكفّر يمينه؛ فإنّه يكفّر، بالصوم ولا يجوز له غيره. الفرق بينهما أنه إذا ألزم السيد نفسه الكفّارة عن ظهار عبده؛ كان عليه أن يكفّر بما يقدر عليه من الترتيب في الكفّارة، وهو قادر على العتق فلا يجوز غيره. وإذا (2) ردّ إلى العبد؛ كفّر (3) يمينه التي هي فعل العبد، وبسببه (4) كان عليه أن يكفّر بما قدر عليه من الكفّارة، ولا قدرة له على شيء سوى الصوم.
(4)
(1) «وإن كانت امرأته حرّة؛ فأجلها أجل الحرّة أربعة أشهر» ناقصة من ج.
(2) في ج «فإذا».
(3) في ج «كفارة».
(4) في أ «وليسه» بلا نقط. وفي ج «وتيسه» غير واضحة. وفي م «ونيته».