المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨٩

488

المصنف

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

فإن قال له اعتق نفسك عن ظهارك؟

فذلك جائز، ويعتق نفسه، ولا ينوي شيئًا؛ لأنّ العبد لا نية له. إنّما النية للسيد. فإذا نوى سيّده عتقه عن ظهاره، فأمره، فأعتقها؛ أجزأه، ولا حاجة للعبد (1) إلى نيته. وإن قال: إن شئت فأعتق نفسك، وإن شئت فأطعم، وإن شئت فصم؟

فما فعل من ذلك أجزأه.

مسألة:

قومنا: اختلفوا في الظهار من الإماء:

فقول: كفارة تامة.

وقول: لا ظهار إلّا من الزوجة بذلك قال الشافعي وأبو حنيفة. وقول الحسن: إن كان يطؤها؛ فهو ظهار، وإن لم يطأ؛ فلا ظهار. وقول: إن كان يطؤها فظهار، وإن كان لم يطأ (2)؛ فكفّارة يمين. وقول عطاء بن أبي رباح عليه نصف كفّارة الحرة كالعدة.

مسألة (3):

وأما إذا آلى من أمته التي يطؤها؛ فليس الأمة التي يطؤها بالملك في هذا مثل (4) الزوجة، ولا يكون عليه فيها إيلاء، ولكن إذا وَطِئَها؛ كفّر يمينه؛ إن كان

حلف عن وطئها.

(1) في ج «بالعبد».

(2) في أ «فظهار، وإن لم يطأها».

(3) ناقصة من ب.

(4)

«كمثل».

١٢٬٩٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.